Free YouTube Transcribe

Video transcript

٢١ سبتمبر ٢٠٢٦

خالد ابو بلال · 2,559 words · 12 min read

Want to search this transcript, jump the video from any line, or download it as TXT, SRT, or VTT?

Open in the transcript tool

Full transcript

0:01بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام

0:04على سيدنا محمد اشرف المرسلين اللهم علمنا

0:08بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت

0:11العليم الحكيم طلابي الاعزاء تحدثنا في

0:15المحاضره السابقه عن ضوابط التفرقه بين

0:18العمل التجاري والعمل المدني حيث قسم

0:22الفقه القانوني اربع نظريات للتفرقه بين

0:26العمل التجاري والعمل المدني وهي نظريه

0:29المضاربه تحدثنا في نظريه المضاربه ان في

0:34العمل التجاري يجب ان يكون هناك منافسه

0:37كامله ومضاربه لتحقيق الارباح بين التجار

0:41اما العمل المدني فلا يكون هناك منافسه او

0:44مضاربه ممكن ان يقوم به شخص معين او شخص

0:48واحد فرد بدون مضاربه او بدون اي منافسه

0:51كان يقوم مواطن بشراء سياره لنفسه وهو

0:55عنصر مدني اما نظريه التداول فاشترط الفقه

0:59في نظريه التداول ان في العمل التجاري يجب

1:03ان يتم تداول السلع اي من تاجر الى اخر او

1:06من المصنع الى التاجر ومن ثم الى تاجر اخر

1:10حتى تصل الى المواطن لشراء هذه السلعه هنا

1:14في القانون التجاري او في العمل التجاري

1:17اشترط هذه النظريه اي نظريه التداول للعمل

1:20التجاري او للسلعه المعينه الواجب توافرها

1:24في السوق لكن في العمل المدني نظريه

1:28التداول الغير متوافره بمعنى ان شخص مدني

1:31يقوم بشراء سلعه معينه لنفسه لشخصه

1:35لاحتياجاته الاساسيه الخاصه وليست للتداول

1:38والشراء هذه الشيء لتحقيق الربح النظريه

1:43الرابعه هي نظريه المشروع او نظريه

1:45المقاوله اشترط الفقه في نظريه المشروع ان

1:49في الاعمال التجاريه يجب ان يكون هناك

1:52مركز تجاري وموطن او محل تجاري لهذا الشخص

1:57او لهذا التاجر

1:58وبالتالي يتم مزاوله الحرفه التجاريه داخل

2:01هذا المحل التجاري وداخل هذا المشروع

2:05وبالتالي اشترط في نظريه في الاعمال

2:08التجاريه حتى تعتبر هذه الاعمال تجاريه ان

2:11يكون هناك مشروع قائم ومحل تجاري يتم من

2:15خلاله تطبيق اعماله التجاريه اما في العمل

2:19المدني كما تحدثنا لا يشترط وجود مكان منا

2:23مكان معين للشخص المدني لمزاوله هذه

2:26الحرفه لان هذا شخص لا يقوم ببيعها ولا

2:29يهدف من تحق من وراء شراء هذه السلعه

2:32تحقيق الربح وانما تكون لاستخدامه الشخصي

2:37اما النظريه الرابعه وهي نظريه الحرفه في

2:41الاعمال التجاريه يجب ان تكون هذه الاعمال

2:45التي يقوم بها الشخص على سبيل الحرفه اي

2:47مهنته الاساسيه ويتم العمل في هذه المهنه

2:51كحرفه اساسيه لدخله حتى تعتبر من قبيل

2:55الاعمال التجاريه اما في الاعمال المدنيه

2:58لا يشترط ان تكون هذا الشخص ت يقوم بهذه

3:02الحرفه المعينه لتداول هذه الاعمال كان

3:07يقوم شخص بشراء قطعه ارض الى نفسه او الى

3:10استعماله الشخصي هنا لا ي لا تكون هذه

3:14حرفه وانما تكون اعمال مدنيه خاصه لهذا

3:19الشخص ونحن تحدثنا انه في القانون

3:22الفلسطيني او القانون التجاري الفلسطيني

3:24جمع بين هذه النظريات الاربعه حتى يتم

3:29التفرقه والتمييز بين الاعمال التجاريه

3:31والاعمال المدنيه حيث اشترط القانون

3:34الفلسطيني بان اذا توافرت هذه النظريات في

3:38عمل معين يعتبر هذه من اعمال الق من قبيل

3:42الاعمال التجاريه اما اذا لم تتوافر فتكون

3:46من قبيل الاعمال المدنيه المبحث الثاني

3:49سوف نتحدث عن اهميه التفرقه بين العمل

3:52التجاري والعمل المدني بمعنى اي يوم ما

3:56نفر فرق بين هذا العمل المدني والعمل

4:00التجاري تنتج عنا هنا اهميه في هذا في هذه

4:05التفرقه اولا الاختصاص القضائي يوم ما

4:09نميز بين الاعمال التجاريه والاعمال

4:11المدنيه يجب ان نميز بين القضاء الذي ينظر

4:14هذه الدعوه سواء كانت دعوه مدنيه ام

4:17تجاريه اذا توافرت النظريات الاربعه

4:21السابقه ذكرها في هذا العمل تكون اعمال

4:24تجاريه وبالتالي يطبق عليها القانون

4:28التجاري وبالتالي يكون الاختصاص القضائي

4:33للقاضي التجاري وليست القاضي المدني ولكن

4:36هنا يجب ان نميز في بعض دول يكون القاضي

4:42التجاري منفصل عن القاضي المدني وبالتالي

4:45جميع الاعمال التجاريه تنظر عند قاضي يسمى

4:49القاضي التجاري او المحكمه التجاريه

4:53ولكن في بعض دول اخرى لا يم مميزون في

4:56الاختصاص القضائي بين الاعمال التجاريه

4:59والدعاوه التجاريه مع الاعمال المدنيه او

5:02الدعاوه المدنيه وبالتالي تكون المحكمه

5:05المختصه بنظر المنازعات التجاريه

5:08والمنازعات المدنيه امام نفس القاضي كما

5:12هو الحال في دوله فلسطين نحن عننا في دوله

5:16فلسطين وخاصه في قطاع غزه لا نميز بين

5:21الاعمال المدنيه والاعمال التجاريه بخصوص

5:24الاختصاص القضائي وبالتالي القاضي التجاه

5:27القاضي قاضي المحكمه ينظر جميع الدعاوه

5:31سواء كانت مدنيه ام تجاريه ولكن هو من

5:35يميز ما اذا كانت هذه الدعوه منظوره امامه

5:39هي من قبيل الاعمال التجاريه او من قبيل

5:42الاعمال المدنيه حتى يتم تطبيق القانون

5:45المناسب سواء كان قانون التجاري على

5:48الاعمال التجاريه او القانون المدني على

5:51الاعمال المدنيه ام واذا توافرت النظريات

5:55الاربع السالب ذكرها يتم تطبيق القانون

5:59التجاري على هذه الدعوه وبالتالي يتم

6:03الفصل في هذه الدعوه بين الاطراف وفقا

6:05للقانون التجاري اما اذا لم تتوافر

6:09النظريات الاربع السابق ذكرها يتم تطبيق

6:13القانون المدني وبالتالي تنظر امام القاضي

6:18ويسمى القاضي المدني في حال كانت الدعوه

6:21مدنيه واما في قانون اصول المحاكمات

6:26المدنيه والتجاريه هنا نلاحظ ان القانون

6:30الذي ينظم الاجراءات القضائيه امام

6:33المحكمه المختصه هو قانون اصول المحاكمات

6:38المدنيه والتجاريه الفلسطيني رقم اثنين

6:41لسنه 2001

6:43ا اصول محاكمات مدنيه وتجاريه اي يطبق على

6:47الدعاوه المدنيه والتجاريه وبالتالي لا

6:51يكون هناك فصل بين القاضي المدني والقاضي

6:54التجاري كما تحدثنا ولكن في بعض دول يتم

6:58الفصل بين القاضي المدني اي هناك قاضي

7:01مدني ينظر الدعاوه المدنيه مستقل عن

7:04القاضي التجاري الذي ينظر الدعاوه

7:07التجاريه وهذا يسمى الاختصاص القضائي

7:11المنفصل احنا عننا قانون اصول المحاكمات

7:14المدنيه والتجاريه الفلسطيني رقم اثنين

7:16لسنه 2001 والمطبق على شطري الوطن الضفه

7:20الغربيه وقطاع غزه نظم موضوع الاختصاص خاص

7:23للمحاكم النظاميه حيث هناك ثلاث انواع من

7:26الاختصاص

7:29اولا الاختصاص النوعي ثانيا الاختصاص

7:32القيمي ثالثا الاختصاص المحلي الاختصاص

7:36النوعي اللي هو نص ال اللي هو القانون نص

7:42على هذا الاختصاص بعينه اي ان القانون

7:46اعطى الصلاحيه لمحكمه الصلح او لمحكمه

7:49البدايه او المحكمه العليا بنظر هذه

7:53الدعوه

7:53بغض النظر عن قيمه هذه الدعوه وهو ما يسمى

7:57الاختصاص النوعي ك دعوه رفع اليد دعوه وضع

8:02اليد دعوه تقسيم اموال مشتركه هذه الدعاوه

8:07تكون من اختصاص محكمه الصلح حتى لو زادت

8:10قيمتها عن 100,000 دينار نحن بنعرف في

8:13القانون الدعاوه التي تزيد قيمتها عن

8:15100,000 دينار تكون من اختصاص محكمه

8:18البدايه اذا قلت عن 10,000 دينار تكون من

8:22اختصاص محكمه الصلح هذا الاختصاص القيمي

8:25ولكن الاختصاص النوعي نص القانون وخص

8:29القانون بعض دعاوى تكون من اختصاص محكمه

8:33معينه كقانون

8:35كدعوه وضع اليد او نزع اليد او تقسيم

8:38اموال مشتركه او ازاله شيوع او تنفيذ عيني

8:41هذه قد تكون قيمتها تزيد عن 200,000 دينار

8:47و ولكن تكون من اختصاص محكمه الصلح هذا هو

8:51الاختصاص النوعي

8:53اما الاختصاص القيمي نحن حكينا انه

8:55الاختصاص القيمي اذا زادت الدعوه عن 10000

8:59دينار تكون من اختصاص محكمه البدايه اما

9:02اذا قلت عن 10000 دينار تكون من اختصاص

9:05محكمه الصلح ولكن اذا زادت على 10000

9:09دينار الى 100000 دينار تكون من اختصاص

9:12محكمه البدايه قاضي فرد اي قاضي واحد في

9:15محكمه البدايه ينظر هذه الدعوه اما اذا

9:18زادت عن 10000 اما اذا زادت عن 100000

9:21دينار الى ما لا نهايه تكون من اختصاص

9:24محكمه البدايه لدى قاض لدى هيئه قضاه اي

9:28ثلاث قضاه [أصوات شخير]

9:30اما في الدعاوه ال

9:33الدعاوه التجاريه فقد خص القانون نظر

9:39الدعوه امام محكمه البدايه حيث نص القانون

9:43في الماده 42 من قانون اصول المحاكمات

9:46المدنيه والتجاريه ان يكون الاختصاص

9:49للمحكمه الذي التي يقع قاع في دائرتها

9:52موطن المدعي عليه او محل عمله او المكان

9:56الذي نشا فيه وبالتالي جميع الدعاوى

10:00التجاريه كاختصاص نوعي وليست قيمه اختصاص

10:04نوعي لمحكمه البدايه سواء زاد قيمتها عن

10:0710000 او قل او زاد عن 100000 دينار او قل

10:11وبالتالي تكون محكمه البدايه هي المحكمه

10:14المختصه بجميع دعاوى التجاريه او الدعاوه

10:18الناشئه على الاعمال التجاريه وموطن

10:21الدعوه او موطن المحكمه المختصه بنظر هذا

10:25النزاع تكون موطن المدعى عليه بمعنى اذا

10:28قام الف برفع دعوه الف هو تاجر برفع دعوه

10:32على باء تاجر اخر تكون المحكمه المختصه

10:36مكان سكن او موطن عمل المواطن ب التاجر

10:43باء وهو المدعى عليه

10:45اما اذا تعدد المدعي عليهم في وكان اختصاص

10:50للمحكمه الذي يقع في دائرتهم موطن او محل

10:53عمل احداهما بمعنى اذا تاجر ال قام برفع

10:57دعوه على التاجر ب وجيم ودال وكل واحد

11:00منهم له موطن مختلف اي ان المواطن الف

11:03المدعي موطنه مدينه رفاه ويريد ان يرفع

11:06دعوه على عده تجار واحد في خنيونس وواحد

11:09في غزه وواحد في الوسطى يتم رفع الدعوه في

11:13موطن احد هؤلاء المدعى عليهم بمعنى اذا

11:17يحق له رفع امام محكمه بدايه خان يونس

11:19امام محكمه بدايه دير البلح امام محكمه

11:23غزه او امام محكمه الشمال بشرط ان يقع تقع

11:26هذه المحكمه في موطن احدى هؤلاء التجار

11:31ونصت الماده 43 على انه يجوز للاطراف

11:35الاتفاق على اختصاص محكمه معينه خلافا

11:38للقواعد المنصوص عليها وبالتالي هنا اعطى

11:42صلاحيه للتجار ان يتفقوا على محكمه معينه

11:46ولكن يجب ان تكون هذه المحكمه من اخت

11:49اختصاصها نظر هذه الدعوه بمعنى احنا حكينا

11:53انه الدعوه دعاوه التجاريه يتم نظرها امام

11:57محكمه البدايه اذا كان المدعي والمدعي

12:00عليه موجودين في مدينه رفح يحق لهم

12:02الاتفاق ان يتم نظر هذه الدعوه امام محكمه

12:06البدايه في مدينه خانونس لا خلاف في ذلك

12:10ولا يعتبر ذلك خرقا لنص القانون طالما

12:13اتفقوا على هذه المحكمه ولكن كما تحدثنا

12:17يجب ان تكون هذه المحكمه

12:20مختصه بنظر هذا النزاع اختصاصا نوعيا

12:23بمعنى انه اذا كان التجار او المدعي

12:26والمدعي عليه في مدينه رفع لا يجوز لهم ان

12:30يتفقوا على ان يتم نظر الدعوه امام محكمه

12:34صلح خانونس لانه محكمه الصلح في الاساس مش

12:38مختصه بنظر هذه الدعوه وبالتالي يجب ان

12:42تكون امام محكمه البدايه لان هي المختصه

12:46بنظر الدعاوه التجاريه وهي التي خص بها

12:51قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه

12:54واعطاها الاختصاص النوعي لهذه الدعاوه

12:58اي نحن بنعرف في الدعاوى المدنيه اذا كان

13:03اذا كان مبلغ الدعوه يزيد عن 200 دينار

13:07يجب ان يكون هذا الاتفاق او يجب ان يتم

13:11اثبات هذه الدعوه من طرف المدعي بالادله

13:15الكتابيه يجب ان يكون مكتوبا فلا تجوز

13:19شهاده الشهود في اثباته ولا اثبات وجوده

13:22ولا اثبات انقضاءه بمعنى انه في الدعاوه

13:26المدنيه يجب ان يكون اثبات الدعوه كتابيا

13:31اذا كانت قيمه الدعوه تزيد عن 200 دينار

13:34اما اذا قلت عن 200 دينار يجوز اثباتها

13:37بجميع طرق الاثبات المنصوص عليها في قانون

13:39البينات ولكن في قانون الص في قانون في

13:43القانون التجاري لم يقيد المشرع المدعى او

13:48المدعى عليه بحريه الاثبات في طريقه من

13:52طرق الاثبات فاعطاه الحق با بثبات دعواه

13:56بجميع طرق الاثبات حتى لو زادت قيمه

13:59الدعوه عن 200 دينار وادله الاثبات الذي

14:03سمح القانون للمدعى والمدعى عليه

14:07باستخدامها امام المحكمه هي الادله

14:09الكتابيه مثل الكمبيالا والشيك او السندات

14:12او الشهاده او القرائن او الاقرار او

14:16اليمين او المعاينه او الخبره

14:18وبالتالي حتى يتم تسهيل اجراءات المعاملات

14:22بين التجار انتم احنا حكينا في السابق في

14:25المحاضرات السابقه ان المعاملات التجاريه

14:28تتسم بالسرعه وبالتالي القانون اعطى الحق

14:32لهؤلاء التجار اثبات دعواهم بجميع طرق

14:35الاثبات حتى يتم تحقيق المصلحه العامه

14:39ويوج وحتى يتم تحقيق الائتمان في

14:41المعاملات التجاريه

14:44ثالثا التضامن التضامن هو التضامن هو عدم

14:50انقسام الدين بين المدينين عند تعددهم في

14:53علاقه قانونيه واحده بحيث يلزم كل واحد من

14:57المدينين في مواجهه الدائن بكامل المبلغ

15:01وليست بنصيبه بمعنى نوضح هذه الجزئيه

15:05التضامن اذا كان هناك شخص مدين او دائن

15:10لعده مدينين بمعنى انه شخص الف اي

15:15مدين او دائن لباء ودال وج كل واحد ب 200

15:19دينار 200 دينار 200 دينار هنا يجب ان

15:23يكون كل المدينين ملزمين بكامل المبلغ لان

15:27العلاقه كانت في ما بينهم علاقه واحده

15:30وبالتالي يكون هناك تضامن بهذا المبلغ

15:34بمعنى اذا الف قام برفع دعوه على ب يحط

15:39بمبلغ الدين كله اللي هو 600 دينار

15:43او اذا رفعها على ج ايضا يحق له مطالبه

15:46المبلغ لان العلاقه واحده وسبب الدين بين

15:50هؤلاء المدينين هو سبب واحد وبالتالي في

15:55الاعمال التجاريه يحق لهذا الدائن او

15:59المدعي برفع دعوه على احد هؤلاء المدينين

16:03والمطالبه بجميع المبلغ بكامل هذا المبلغ

16:07ولكن في المعاملات المدنيه اي لا يكون

16:11هناك تضامن بمعنى اذا شخص الف مدين لباء

16:17وجيم ودال لا يحق له رفع دعوه على واحد

16:22منهم مطالبه بنصيبه اي ب 200 دينار فقط لا

16:26يحق له مطالبه بكامل المبلغ اللي هو 600

16:28دينار وبالتالي يجب ان يرفع دعوه على كل

16:31واحد من هؤلاء الثلاثه لمطالبه كل شخص

16:35بنصيبه في هذا الدين

16:38رابعا الافلاس الافلاس ايه اللي هو تصفيه

16:42اموال المدين تصفيه جماعيه اذا اذا قصر

16:47التاجر او عجز التاجر عن سداد الديون

16:52الخاصه به الناشئه عن سبب تجارته يتم اي

16:56رفع دعوه الافلاس واخذ حكم من المحكمه

16:59المختصه هنا الافلاس يتم الحكم بهذا بهذه

17:03الدعوه امام محكمه البدايه كما تحدثنا

17:06لانها دعوه تجاريه الافلاس وبالتالي يجب

17:10ان يتم تصفيه اموال هذا التاجر المفلس

17:15وتوزيع

17:17وتوزيع ما ينتج عن هذا الدين اي ان له

17:22عقار يتم بيعه له سندات له ديون خارجيه

17:25يتم تحصيلها له سيارات له مباني له محلات

17:29تجاريه له بضاعه يتم تصفيتها في عن طريق

17:33هذه المحكمه المختصه ويتم بيع هذا هذه

17:37الاموال وتوزيعها على جميع الدائنين حتى

17:42يتم سداد ما تبقى منها من هاذه الاموال

17:47ولكن في القانون المدني يختلف لا يوجد

17:51افلاس يوجد اعصار اي ان الدائن او المدين

17:56في القانون المدني يكون معسرا اي غير قادر

17:59على سداد دينه وبالتالي نظام الافلاس يكون

18:03على التاجر نظام الاعصار يكون على الشخص

18:07العادي المدني خامسا اكتساب صفه التاجر

18:11الاكتساب صفه التاجر في اي اذا قام الشخص

18:16بعمل

18:18وضمن الاعمال التجاريه وكان هناك نظ

18:22النظريات الاربعه سابقه الذكر مطبقه على

18:25هذا الشخص يكتسب هذا الشخص صفه التاجر

18:29وبالتالي يكون الحق له بممارسه الاعمال

18:33التجاريه والقيام بالعمل التجاري ولكن اذا

18:37لم يطبق هذا الشخص النظريات الاربع

18:41السابقه الذكر

18:42يكون هذا العمل عمل مدني وبالتالي لا

18:46يكتسب صفه التاجر وانما هو شخص مدني ويك

18:51ويطبق عليه احكام القانون المدني ام لكن

18:55اذا اكتسب الشخص صفه التاجر وتوافرت فيه

18:58شروط التاجر الزمه القانون بعمل اجراءات

19:02معينه منها القيد في السجل التجاري ومسك

19:05الدفاتر التجاريه

19:09سادسا

19:11مهله الوفاء

19:12مهله الوفاء

19:15بشكل عام انه شخص قام بدفع مبلغ معين الى

19:20شخص اخر او اعطى شخص اخر بضاعه ولكن هذا

19:24الشخص لم يلتزم بدفع هذا المبلغ في الموعد

19:28المحدد في الاعمال التجاريه او في القانون

19:32التجاري اييه

19:35لا يجوز للقاضي اعطاء المدين مهله للوفاء

19:40بهذا المبلغ بعد الموعد المتفق عليه لهذا

19:43السداد ليش؟ لانه في هذه الحاله التاجر

19:45انه لما اعطاه بضاعه بضاعه انه هذه

19:48البضاعه جابها من تاجر اخر وبالتالي ملزم

19:51بدفع قيمه هذه الاموال او قيمه هذه

19:56البضاعه في هذا الموعد المتفق عليه مع

19:59التاجر الاخير وبالتالي لا يجوز اعطاؤه

20:02مهله تجاريه او مهله للوفاء بهذا الدين

20:06واجباره على الدفع حتى يتمكن التاجر

20:10الدائن بالوفاء بالتزاماته الاخرى اما في

20:13القانون المدني يحق للقاضي ان يعطي المدين

20:18ح الحق في اجلا للمهله للوفاء

20:24واذا كان هناك عنده حسنيه ويرغب في السداد

20:28وبالتالي يحق له اعطاءه مهله لدفع هذا

20:31المبلغ بعكس الاعمال التجاريه

20:36سابعا انتفاء صفه التبرع في المعاملات

20:40التجاريه نحن بنحكي انه الهدف هو تحقيق

20:42الربح ف وبالتالي غير متصور وجود عمل

20:46تجاري مجاني يعني صفه التبرع غير موجوده

20:49في الاعمال التجاريه يعني ما في تاجر

20:51بيتبرع

20:53ببضاعه الى تاجر اخر يروح يتحقق الربح من

20:56وراء هذا التاجر وبالتالي صفه التبرع غير

20:59موجوده في الاعمال التجاريه اما في

21:01الاعمال المدنيه

21:04يكون هناك او يجب او صفه التبرع تكون

21:09موجوده في هذه الاعمال في الاعمال

21:11التجاريه مثل الاعاره والهبه مثل انه

21:14محامي يقوم بعمل مدني انه يعمل عقد لشخص

21:17اخر على سبيل الهديه او على سبيل التبرع

21:21وبالتالي صفه التبرع موجوده في العمل

21:25المدني ايه اخيرا التقادم التقادم في

21:29المعاملات

21:31المدنيه تكون اطول منها في المعاملات

21:34التجاريه وبالتالي في الاعمال المدنيه

21:37اقصى مده للتل التقادم التي نص عليها

21:41القانون المدني هي 15 سنه ولكن في الاعمال

21:45التجاريه فهي اقل من ذلك ممكن تقادم

21:49الكمبيالات ثلاث سنوات تقادم رفع الدعوه

21:52سنه يعني القانون فصل كل حاله على حده في

21:55الاعمال التجاريه ولكن احنا حكينا في

21:58الاعمال المدنيه اقصى حد للتقادم 15 سنه

22:02وهذه المده لا تصل اصلا في الاعمال

22:04التجاريه

22:07اييه تاسعا واخيرا كثيرا الفائده الفوائد

22:10عباره عن تعويض عن الضرر الذي يلحق

22:12بالمدين جراء تاخر المدين عن دفع

22:15بالتزاماته بدفع مبلغ من النقود ولا يشترط

22:19استحقاقها ان يقيم الدائن الدليل على

22:22تحقيق هذا الضرر فالقانون يفترض فرضا غير

22:25قابل لاثبات العكس ان مجرد تاخير عن

22:27الوفاء يحدث ضررا للدائن والفوائد اما ان

22:31تكون قانونيه او اما ان تكون اتفاقيه هذه

22:35الفوائد في القانون التجاري ممكن يتفقوا

22:38عليها انه انت اذا تاخرت عني كل يوم تدفع

22:41لي نسبه 10% من قيمه الدين وممكن تكون

22:44قانونيه انه القانون في بعض الحالات نصه

22:47على نسبه معينه عن هذا التاخير وبالتالي

22:51هذا التاخير يجب ان يقترن بتعويض عن هذا

22:55الضرر وهو ما يسمى بالفائده في القانون

22:58التجاري يعطيكم الف عافيه

23:01‏Yeah.

More from خالد ابو بلال

Recently added transcripts

Browse the whole transcript library

This transcript was generated from the captions YouTube publishes for this video. Get the transcript of any YouTube video atfreeyoutubetranscribe.com, free, unlimited, no sign-up.