Full transcript
0:01بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام
0:04على سيدنا محمد اشرف المرسلين اللهم علمنا
0:08بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت
0:11العليم الحكيم طلابي الاعزاء تحدثنا في
0:15المحاضره السابقه عن ضوابط التفرقه بين
0:18العمل التجاري والعمل المدني حيث قسم
0:22الفقه القانوني اربع نظريات للتفرقه بين
0:26العمل التجاري والعمل المدني وهي نظريه
0:29المضاربه تحدثنا في نظريه المضاربه ان في
0:34العمل التجاري يجب ان يكون هناك منافسه
0:37كامله ومضاربه لتحقيق الارباح بين التجار
0:41اما العمل المدني فلا يكون هناك منافسه او
0:44مضاربه ممكن ان يقوم به شخص معين او شخص
0:48واحد فرد بدون مضاربه او بدون اي منافسه
0:51كان يقوم مواطن بشراء سياره لنفسه وهو
0:55عنصر مدني اما نظريه التداول فاشترط الفقه
0:59في نظريه التداول ان في العمل التجاري يجب
1:03ان يتم تداول السلع اي من تاجر الى اخر او
1:06من المصنع الى التاجر ومن ثم الى تاجر اخر
1:10حتى تصل الى المواطن لشراء هذه السلعه هنا
1:14في القانون التجاري او في العمل التجاري
1:17اشترط هذه النظريه اي نظريه التداول للعمل
1:20التجاري او للسلعه المعينه الواجب توافرها
1:24في السوق لكن في العمل المدني نظريه
1:28التداول الغير متوافره بمعنى ان شخص مدني
1:31يقوم بشراء سلعه معينه لنفسه لشخصه
1:35لاحتياجاته الاساسيه الخاصه وليست للتداول
1:38والشراء هذه الشيء لتحقيق الربح النظريه
1:43الرابعه هي نظريه المشروع او نظريه
1:45المقاوله اشترط الفقه في نظريه المشروع ان
1:49في الاعمال التجاريه يجب ان يكون هناك
1:52مركز تجاري وموطن او محل تجاري لهذا الشخص
1:57او لهذا التاجر
1:58وبالتالي يتم مزاوله الحرفه التجاريه داخل
2:01هذا المحل التجاري وداخل هذا المشروع
2:05وبالتالي اشترط في نظريه في الاعمال
2:08التجاريه حتى تعتبر هذه الاعمال تجاريه ان
2:11يكون هناك مشروع قائم ومحل تجاري يتم من
2:15خلاله تطبيق اعماله التجاريه اما في العمل
2:19المدني كما تحدثنا لا يشترط وجود مكان منا
2:23مكان معين للشخص المدني لمزاوله هذه
2:26الحرفه لان هذا شخص لا يقوم ببيعها ولا
2:29يهدف من تحق من وراء شراء هذه السلعه
2:32تحقيق الربح وانما تكون لاستخدامه الشخصي
2:37اما النظريه الرابعه وهي نظريه الحرفه في
2:41الاعمال التجاريه يجب ان تكون هذه الاعمال
2:45التي يقوم بها الشخص على سبيل الحرفه اي
2:47مهنته الاساسيه ويتم العمل في هذه المهنه
2:51كحرفه اساسيه لدخله حتى تعتبر من قبيل
2:55الاعمال التجاريه اما في الاعمال المدنيه
2:58لا يشترط ان تكون هذا الشخص ت يقوم بهذه
3:02الحرفه المعينه لتداول هذه الاعمال كان
3:07يقوم شخص بشراء قطعه ارض الى نفسه او الى
3:10استعماله الشخصي هنا لا ي لا تكون هذه
3:14حرفه وانما تكون اعمال مدنيه خاصه لهذا
3:19الشخص ونحن تحدثنا انه في القانون
3:22الفلسطيني او القانون التجاري الفلسطيني
3:24جمع بين هذه النظريات الاربعه حتى يتم
3:29التفرقه والتمييز بين الاعمال التجاريه
3:31والاعمال المدنيه حيث اشترط القانون
3:34الفلسطيني بان اذا توافرت هذه النظريات في
3:38عمل معين يعتبر هذه من اعمال الق من قبيل
3:42الاعمال التجاريه اما اذا لم تتوافر فتكون
3:46من قبيل الاعمال المدنيه المبحث الثاني
3:49سوف نتحدث عن اهميه التفرقه بين العمل
3:52التجاري والعمل المدني بمعنى اي يوم ما
3:56نفر فرق بين هذا العمل المدني والعمل
4:00التجاري تنتج عنا هنا اهميه في هذا في هذه
4:05التفرقه اولا الاختصاص القضائي يوم ما
4:09نميز بين الاعمال التجاريه والاعمال
4:11المدنيه يجب ان نميز بين القضاء الذي ينظر
4:14هذه الدعوه سواء كانت دعوه مدنيه ام
4:17تجاريه اذا توافرت النظريات الاربعه
4:21السابقه ذكرها في هذا العمل تكون اعمال
4:24تجاريه وبالتالي يطبق عليها القانون
4:28التجاري وبالتالي يكون الاختصاص القضائي
4:33للقاضي التجاري وليست القاضي المدني ولكن
4:36هنا يجب ان نميز في بعض دول يكون القاضي
4:42التجاري منفصل عن القاضي المدني وبالتالي
4:45جميع الاعمال التجاريه تنظر عند قاضي يسمى
4:49القاضي التجاري او المحكمه التجاريه
4:53ولكن في بعض دول اخرى لا يم مميزون في
4:56الاختصاص القضائي بين الاعمال التجاريه
4:59والدعاوه التجاريه مع الاعمال المدنيه او
5:02الدعاوه المدنيه وبالتالي تكون المحكمه
5:05المختصه بنظر المنازعات التجاريه
5:08والمنازعات المدنيه امام نفس القاضي كما
5:12هو الحال في دوله فلسطين نحن عننا في دوله
5:16فلسطين وخاصه في قطاع غزه لا نميز بين
5:21الاعمال المدنيه والاعمال التجاريه بخصوص
5:24الاختصاص القضائي وبالتالي القاضي التجاه
5:27القاضي قاضي المحكمه ينظر جميع الدعاوه
5:31سواء كانت مدنيه ام تجاريه ولكن هو من
5:35يميز ما اذا كانت هذه الدعوه منظوره امامه
5:39هي من قبيل الاعمال التجاريه او من قبيل
5:42الاعمال المدنيه حتى يتم تطبيق القانون
5:45المناسب سواء كان قانون التجاري على
5:48الاعمال التجاريه او القانون المدني على
5:51الاعمال المدنيه ام واذا توافرت النظريات
5:55الاربع السالب ذكرها يتم تطبيق القانون
5:59التجاري على هذه الدعوه وبالتالي يتم
6:03الفصل في هذه الدعوه بين الاطراف وفقا
6:05للقانون التجاري اما اذا لم تتوافر
6:09النظريات الاربع السابق ذكرها يتم تطبيق
6:13القانون المدني وبالتالي تنظر امام القاضي
6:18ويسمى القاضي المدني في حال كانت الدعوه
6:21مدنيه واما في قانون اصول المحاكمات
6:26المدنيه والتجاريه هنا نلاحظ ان القانون
6:30الذي ينظم الاجراءات القضائيه امام
6:33المحكمه المختصه هو قانون اصول المحاكمات
6:38المدنيه والتجاريه الفلسطيني رقم اثنين
6:41لسنه 2001
6:43ا اصول محاكمات مدنيه وتجاريه اي يطبق على
6:47الدعاوه المدنيه والتجاريه وبالتالي لا
6:51يكون هناك فصل بين القاضي المدني والقاضي
6:54التجاري كما تحدثنا ولكن في بعض دول يتم
6:58الفصل بين القاضي المدني اي هناك قاضي
7:01مدني ينظر الدعاوه المدنيه مستقل عن
7:04القاضي التجاري الذي ينظر الدعاوه
7:07التجاريه وهذا يسمى الاختصاص القضائي
7:11المنفصل احنا عننا قانون اصول المحاكمات
7:14المدنيه والتجاريه الفلسطيني رقم اثنين
7:16لسنه 2001 والمطبق على شطري الوطن الضفه
7:20الغربيه وقطاع غزه نظم موضوع الاختصاص خاص
7:23للمحاكم النظاميه حيث هناك ثلاث انواع من
7:26الاختصاص
7:29اولا الاختصاص النوعي ثانيا الاختصاص
7:32القيمي ثالثا الاختصاص المحلي الاختصاص
7:36النوعي اللي هو نص ال اللي هو القانون نص
7:42على هذا الاختصاص بعينه اي ان القانون
7:46اعطى الصلاحيه لمحكمه الصلح او لمحكمه
7:49البدايه او المحكمه العليا بنظر هذه
7:53الدعوه
7:53بغض النظر عن قيمه هذه الدعوه وهو ما يسمى
7:57الاختصاص النوعي ك دعوه رفع اليد دعوه وضع
8:02اليد دعوه تقسيم اموال مشتركه هذه الدعاوه
8:07تكون من اختصاص محكمه الصلح حتى لو زادت
8:10قيمتها عن 100,000 دينار نحن بنعرف في
8:13القانون الدعاوه التي تزيد قيمتها عن
8:15100,000 دينار تكون من اختصاص محكمه
8:18البدايه اذا قلت عن 10,000 دينار تكون من
8:22اختصاص محكمه الصلح هذا الاختصاص القيمي
8:25ولكن الاختصاص النوعي نص القانون وخص
8:29القانون بعض دعاوى تكون من اختصاص محكمه
8:33معينه كقانون
8:35كدعوه وضع اليد او نزع اليد او تقسيم
8:38اموال مشتركه او ازاله شيوع او تنفيذ عيني
8:41هذه قد تكون قيمتها تزيد عن 200,000 دينار
8:47و ولكن تكون من اختصاص محكمه الصلح هذا هو
8:51الاختصاص النوعي
8:53اما الاختصاص القيمي نحن حكينا انه
8:55الاختصاص القيمي اذا زادت الدعوه عن 10000
8:59دينار تكون من اختصاص محكمه البدايه اما
9:02اذا قلت عن 10000 دينار تكون من اختصاص
9:05محكمه الصلح ولكن اذا زادت على 10000
9:09دينار الى 100000 دينار تكون من اختصاص
9:12محكمه البدايه قاضي فرد اي قاضي واحد في
9:15محكمه البدايه ينظر هذه الدعوه اما اذا
9:18زادت عن 10000 اما اذا زادت عن 100000
9:21دينار الى ما لا نهايه تكون من اختصاص
9:24محكمه البدايه لدى قاض لدى هيئه قضاه اي
9:28ثلاث قضاه [أصوات شخير]
9:30اما في الدعاوه ال
9:33الدعاوه التجاريه فقد خص القانون نظر
9:39الدعوه امام محكمه البدايه حيث نص القانون
9:43في الماده 42 من قانون اصول المحاكمات
9:46المدنيه والتجاريه ان يكون الاختصاص
9:49للمحكمه الذي التي يقع قاع في دائرتها
9:52موطن المدعي عليه او محل عمله او المكان
9:56الذي نشا فيه وبالتالي جميع الدعاوى
10:00التجاريه كاختصاص نوعي وليست قيمه اختصاص
10:04نوعي لمحكمه البدايه سواء زاد قيمتها عن
10:0710000 او قل او زاد عن 100000 دينار او قل
10:11وبالتالي تكون محكمه البدايه هي المحكمه
10:14المختصه بجميع دعاوى التجاريه او الدعاوه
10:18الناشئه على الاعمال التجاريه وموطن
10:21الدعوه او موطن المحكمه المختصه بنظر هذا
10:25النزاع تكون موطن المدعى عليه بمعنى اذا
10:28قام الف برفع دعوه الف هو تاجر برفع دعوه
10:32على باء تاجر اخر تكون المحكمه المختصه
10:36مكان سكن او موطن عمل المواطن ب التاجر
10:43باء وهو المدعى عليه
10:45اما اذا تعدد المدعي عليهم في وكان اختصاص
10:50للمحكمه الذي يقع في دائرتهم موطن او محل
10:53عمل احداهما بمعنى اذا تاجر ال قام برفع
10:57دعوه على التاجر ب وجيم ودال وكل واحد
11:00منهم له موطن مختلف اي ان المواطن الف
11:03المدعي موطنه مدينه رفاه ويريد ان يرفع
11:06دعوه على عده تجار واحد في خنيونس وواحد
11:09في غزه وواحد في الوسطى يتم رفع الدعوه في
11:13موطن احد هؤلاء المدعى عليهم بمعنى اذا
11:17يحق له رفع امام محكمه بدايه خان يونس
11:19امام محكمه بدايه دير البلح امام محكمه
11:23غزه او امام محكمه الشمال بشرط ان يقع تقع
11:26هذه المحكمه في موطن احدى هؤلاء التجار
11:31ونصت الماده 43 على انه يجوز للاطراف
11:35الاتفاق على اختصاص محكمه معينه خلافا
11:38للقواعد المنصوص عليها وبالتالي هنا اعطى
11:42صلاحيه للتجار ان يتفقوا على محكمه معينه
11:46ولكن يجب ان تكون هذه المحكمه من اخت
11:49اختصاصها نظر هذه الدعوه بمعنى احنا حكينا
11:53انه الدعوه دعاوه التجاريه يتم نظرها امام
11:57محكمه البدايه اذا كان المدعي والمدعي
12:00عليه موجودين في مدينه رفح يحق لهم
12:02الاتفاق ان يتم نظر هذه الدعوه امام محكمه
12:06البدايه في مدينه خانونس لا خلاف في ذلك
12:10ولا يعتبر ذلك خرقا لنص القانون طالما
12:13اتفقوا على هذه المحكمه ولكن كما تحدثنا
12:17يجب ان تكون هذه المحكمه
12:20مختصه بنظر هذا النزاع اختصاصا نوعيا
12:23بمعنى انه اذا كان التجار او المدعي
12:26والمدعي عليه في مدينه رفع لا يجوز لهم ان
12:30يتفقوا على ان يتم نظر الدعوه امام محكمه
12:34صلح خانونس لانه محكمه الصلح في الاساس مش
12:38مختصه بنظر هذه الدعوه وبالتالي يجب ان
12:42تكون امام محكمه البدايه لان هي المختصه
12:46بنظر الدعاوه التجاريه وهي التي خص بها
12:51قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه
12:54واعطاها الاختصاص النوعي لهذه الدعاوه
12:58اي نحن بنعرف في الدعاوى المدنيه اذا كان
13:03اذا كان مبلغ الدعوه يزيد عن 200 دينار
13:07يجب ان يكون هذا الاتفاق او يجب ان يتم
13:11اثبات هذه الدعوه من طرف المدعي بالادله
13:15الكتابيه يجب ان يكون مكتوبا فلا تجوز
13:19شهاده الشهود في اثباته ولا اثبات وجوده
13:22ولا اثبات انقضاءه بمعنى انه في الدعاوه
13:26المدنيه يجب ان يكون اثبات الدعوه كتابيا
13:31اذا كانت قيمه الدعوه تزيد عن 200 دينار
13:34اما اذا قلت عن 200 دينار يجوز اثباتها
13:37بجميع طرق الاثبات المنصوص عليها في قانون
13:39البينات ولكن في قانون الص في قانون في
13:43القانون التجاري لم يقيد المشرع المدعى او
13:48المدعى عليه بحريه الاثبات في طريقه من
13:52طرق الاثبات فاعطاه الحق با بثبات دعواه
13:56بجميع طرق الاثبات حتى لو زادت قيمه
13:59الدعوه عن 200 دينار وادله الاثبات الذي
14:03سمح القانون للمدعى والمدعى عليه
14:07باستخدامها امام المحكمه هي الادله
14:09الكتابيه مثل الكمبيالا والشيك او السندات
14:12او الشهاده او القرائن او الاقرار او
14:16اليمين او المعاينه او الخبره
14:18وبالتالي حتى يتم تسهيل اجراءات المعاملات
14:22بين التجار انتم احنا حكينا في السابق في
14:25المحاضرات السابقه ان المعاملات التجاريه
14:28تتسم بالسرعه وبالتالي القانون اعطى الحق
14:32لهؤلاء التجار اثبات دعواهم بجميع طرق
14:35الاثبات حتى يتم تحقيق المصلحه العامه
14:39ويوج وحتى يتم تحقيق الائتمان في
14:41المعاملات التجاريه
14:44ثالثا التضامن التضامن هو التضامن هو عدم
14:50انقسام الدين بين المدينين عند تعددهم في
14:53علاقه قانونيه واحده بحيث يلزم كل واحد من
14:57المدينين في مواجهه الدائن بكامل المبلغ
15:01وليست بنصيبه بمعنى نوضح هذه الجزئيه
15:05التضامن اذا كان هناك شخص مدين او دائن
15:10لعده مدينين بمعنى انه شخص الف اي
15:15مدين او دائن لباء ودال وج كل واحد ب 200
15:19دينار 200 دينار 200 دينار هنا يجب ان
15:23يكون كل المدينين ملزمين بكامل المبلغ لان
15:27العلاقه كانت في ما بينهم علاقه واحده
15:30وبالتالي يكون هناك تضامن بهذا المبلغ
15:34بمعنى اذا الف قام برفع دعوه على ب يحط
15:39بمبلغ الدين كله اللي هو 600 دينار
15:43او اذا رفعها على ج ايضا يحق له مطالبه
15:46المبلغ لان العلاقه واحده وسبب الدين بين
15:50هؤلاء المدينين هو سبب واحد وبالتالي في
15:55الاعمال التجاريه يحق لهذا الدائن او
15:59المدعي برفع دعوه على احد هؤلاء المدينين
16:03والمطالبه بجميع المبلغ بكامل هذا المبلغ
16:07ولكن في المعاملات المدنيه اي لا يكون
16:11هناك تضامن بمعنى اذا شخص الف مدين لباء
16:17وجيم ودال لا يحق له رفع دعوه على واحد
16:22منهم مطالبه بنصيبه اي ب 200 دينار فقط لا
16:26يحق له مطالبه بكامل المبلغ اللي هو 600
16:28دينار وبالتالي يجب ان يرفع دعوه على كل
16:31واحد من هؤلاء الثلاثه لمطالبه كل شخص
16:35بنصيبه في هذا الدين
16:38رابعا الافلاس الافلاس ايه اللي هو تصفيه
16:42اموال المدين تصفيه جماعيه اذا اذا قصر
16:47التاجر او عجز التاجر عن سداد الديون
16:52الخاصه به الناشئه عن سبب تجارته يتم اي
16:56رفع دعوه الافلاس واخذ حكم من المحكمه
16:59المختصه هنا الافلاس يتم الحكم بهذا بهذه
17:03الدعوه امام محكمه البدايه كما تحدثنا
17:06لانها دعوه تجاريه الافلاس وبالتالي يجب
17:10ان يتم تصفيه اموال هذا التاجر المفلس
17:15وتوزيع
17:17وتوزيع ما ينتج عن هذا الدين اي ان له
17:22عقار يتم بيعه له سندات له ديون خارجيه
17:25يتم تحصيلها له سيارات له مباني له محلات
17:29تجاريه له بضاعه يتم تصفيتها في عن طريق
17:33هذه المحكمه المختصه ويتم بيع هذا هذه
17:37الاموال وتوزيعها على جميع الدائنين حتى
17:42يتم سداد ما تبقى منها من هاذه الاموال
17:47ولكن في القانون المدني يختلف لا يوجد
17:51افلاس يوجد اعصار اي ان الدائن او المدين
17:56في القانون المدني يكون معسرا اي غير قادر
17:59على سداد دينه وبالتالي نظام الافلاس يكون
18:03على التاجر نظام الاعصار يكون على الشخص
18:07العادي المدني خامسا اكتساب صفه التاجر
18:11الاكتساب صفه التاجر في اي اذا قام الشخص
18:16بعمل
18:18وضمن الاعمال التجاريه وكان هناك نظ
18:22النظريات الاربعه سابقه الذكر مطبقه على
18:25هذا الشخص يكتسب هذا الشخص صفه التاجر
18:29وبالتالي يكون الحق له بممارسه الاعمال
18:33التجاريه والقيام بالعمل التجاري ولكن اذا
18:37لم يطبق هذا الشخص النظريات الاربع
18:41السابقه الذكر
18:42يكون هذا العمل عمل مدني وبالتالي لا
18:46يكتسب صفه التاجر وانما هو شخص مدني ويك
18:51ويطبق عليه احكام القانون المدني ام لكن
18:55اذا اكتسب الشخص صفه التاجر وتوافرت فيه
18:58شروط التاجر الزمه القانون بعمل اجراءات
19:02معينه منها القيد في السجل التجاري ومسك
19:05الدفاتر التجاريه
19:09سادسا
19:11مهله الوفاء
19:12مهله الوفاء
19:15بشكل عام انه شخص قام بدفع مبلغ معين الى
19:20شخص اخر او اعطى شخص اخر بضاعه ولكن هذا
19:24الشخص لم يلتزم بدفع هذا المبلغ في الموعد
19:28المحدد في الاعمال التجاريه او في القانون
19:32التجاري اييه
19:35لا يجوز للقاضي اعطاء المدين مهله للوفاء
19:40بهذا المبلغ بعد الموعد المتفق عليه لهذا
19:43السداد ليش؟ لانه في هذه الحاله التاجر
19:45انه لما اعطاه بضاعه بضاعه انه هذه
19:48البضاعه جابها من تاجر اخر وبالتالي ملزم
19:51بدفع قيمه هذه الاموال او قيمه هذه
19:56البضاعه في هذا الموعد المتفق عليه مع
19:59التاجر الاخير وبالتالي لا يجوز اعطاؤه
20:02مهله تجاريه او مهله للوفاء بهذا الدين
20:06واجباره على الدفع حتى يتمكن التاجر
20:10الدائن بالوفاء بالتزاماته الاخرى اما في
20:13القانون المدني يحق للقاضي ان يعطي المدين
20:18ح الحق في اجلا للمهله للوفاء
20:24واذا كان هناك عنده حسنيه ويرغب في السداد
20:28وبالتالي يحق له اعطاءه مهله لدفع هذا
20:31المبلغ بعكس الاعمال التجاريه
20:36سابعا انتفاء صفه التبرع في المعاملات
20:40التجاريه نحن بنحكي انه الهدف هو تحقيق
20:42الربح ف وبالتالي غير متصور وجود عمل
20:46تجاري مجاني يعني صفه التبرع غير موجوده
20:49في الاعمال التجاريه يعني ما في تاجر
20:51بيتبرع
20:53ببضاعه الى تاجر اخر يروح يتحقق الربح من
20:56وراء هذا التاجر وبالتالي صفه التبرع غير
20:59موجوده في الاعمال التجاريه اما في
21:01الاعمال المدنيه
21:04يكون هناك او يجب او صفه التبرع تكون
21:09موجوده في هذه الاعمال في الاعمال
21:11التجاريه مثل الاعاره والهبه مثل انه
21:14محامي يقوم بعمل مدني انه يعمل عقد لشخص
21:17اخر على سبيل الهديه او على سبيل التبرع
21:21وبالتالي صفه التبرع موجوده في العمل
21:25المدني ايه اخيرا التقادم التقادم في
21:29المعاملات
21:31المدنيه تكون اطول منها في المعاملات
21:34التجاريه وبالتالي في الاعمال المدنيه
21:37اقصى مده للتل التقادم التي نص عليها
21:41القانون المدني هي 15 سنه ولكن في الاعمال
21:45التجاريه فهي اقل من ذلك ممكن تقادم
21:49الكمبيالات ثلاث سنوات تقادم رفع الدعوه
21:52سنه يعني القانون فصل كل حاله على حده في
21:55الاعمال التجاريه ولكن احنا حكينا في
21:58الاعمال المدنيه اقصى حد للتقادم 15 سنه
22:02وهذه المده لا تصل اصلا في الاعمال
22:04التجاريه
22:07اييه تاسعا واخيرا كثيرا الفائده الفوائد
22:10عباره عن تعويض عن الضرر الذي يلحق
22:12بالمدين جراء تاخر المدين عن دفع
22:15بالتزاماته بدفع مبلغ من النقود ولا يشترط
22:19استحقاقها ان يقيم الدائن الدليل على
22:22تحقيق هذا الضرر فالقانون يفترض فرضا غير
22:25قابل لاثبات العكس ان مجرد تاخير عن
22:27الوفاء يحدث ضررا للدائن والفوائد اما ان
22:31تكون قانونيه او اما ان تكون اتفاقيه هذه
22:35الفوائد في القانون التجاري ممكن يتفقوا
22:38عليها انه انت اذا تاخرت عني كل يوم تدفع
22:41لي نسبه 10% من قيمه الدين وممكن تكون
22:44قانونيه انه القانون في بعض الحالات نصه
22:47على نسبه معينه عن هذا التاخير وبالتالي
22:51هذا التاخير يجب ان يقترن بتعويض عن هذا
22:55الضرر وهو ما يسمى بالفائده في القانون
22:58التجاري يعطيكم الف عافيه
23:01Yeah.