Full transcript
0:01بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام
0:03على سيدنا محمد اشرف المرسلين اللهم علمنا
0:08بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت
0:12العليم الحكيم طلابي الاعزاء بعد ان
0:16تحدثنا في المحاضره السابقه عن مفهوم
0:19القانون التجاري حيث قمنا بتعريف القانون
0:23التجاري وذكرنا بانه مجموعه القواعد
0:27القانونيه التي تنطبق على فئه معينه من
0:30المعاملات وهي الاعمال التجاريه وايضا
0:34ينطبق تنطبق على طائفه معينه من الاشخاص
0:38والذين يحترفون الاعمال التجاريه وهم
0:41التجار
0:43ومن ثم تحدثنا عن خصائص القانون التجاري
0:47وتحدثنا ان المعامله التجاريه تعود لسببين
0:51جوهريين الا وهما السرعه والائتمان تحدثنا
0:56على ان السرعه تكون في الاعمال التجاريه
1:00اسرع من الاعمال المدنيه حيث ان الاعمال
1:04المدنيه تتميز ببطء نوعا ما اما الاعمال
1:08التجاريه تتح تتسم بالسرعه وذكرنا ما هي
1:13الاسباب التي نص المشرع على انها تتهم
1:17تتسم بالسرعه تحدثنا عن ان يجوز اثبات
1:21الاعمال التجاريه بكافه طرق الاثبات حسب
1:24ما هو موضح في قانون البينات الفلسطيني
1:28اما الاعمال المدنيه فقد حصرها المشرع
1:31وقيدها في كل حاله او في كل دعوه على حده
1:36ب وجوز
1:38ب وجوب اثبات بطريقه معينه من طرق الاثبات
1:44ومن ثم تحدثنا عن الائتمان الائتمان نحن
1:48حكينا هو تسهيل وفاء الالتزامات انه يجب
1:51ان تتم تسهيل وفاء هذه الالتزامات وان كل
1:55تاجر يلتزم بما عليه من التزامات
1:58لان التاجر الاخر يكون ايضا عليه التزامات
2:02ووعود حسب ما تم الاتفاق عليه مع التاجر
2:06الاخر وايضا تحدثنا عن علاقه القانون
2:10التجاري بفروع القانون الاخرى تحدثنا عن
2:14علاقه القانون التجاري بالقانون ال بعلم
2:18الاقتصاد وايضا تحدثنا عن علاقه القانون
2:22التجاري بالقانون الدولي الخاص وتحدثنا عن
2:26علاقه القانون التجاري بالقانون الدولي
2:29العام وقانون العقوبات
2:32وتحدثنا في كل علاقه ما هو اهميه هذا
2:36القانون بالنسبه للقانون التجاري
2:40وايضا تحدثنا عن نشوء القانون التجاري
2:43وتطوره وتحدثنا ان التجاره ناشئه منذ
2:47القدم منذ زمن بعيد تحدثنا عن تطور
2:51القانون التجاري ونشوئه في العصور القديمه
2:55وفي العصور الوسطى
2:57وايضا تحدثنا عن القانون او نشوء القانون
3:01التجاري في العصور الحديثه والان سوف
3:04نتحدث عن مصادر القانون التجاري كلنا نعلم
3:09ان لكل قانون مصادر معينه ادت الى نشوئه
3:14هنا المقصود بمصادر القانون هو هي الاصول
3:18التي يستمد منها قواعده يعني من وين جبنا
3:22نحن هذه القواعد واللوائح الواجبه الاتباع
3:25في القانون
3:27التجاري والقانون التجاري كغيره من فروع
3:29القانون الخاص له اربع مصادر الا وهي
3:33التشريع والعرف التجاري والقضاء والفقه
3:38اولا التشريع التشريع اللي هو القوانين
3:43القوانين المكتوبه التي صدرت عن المجلس
3:46التشريعي وهي بالنسبه لنا في دوله فلسطين
3:50مصادر القانون التجاري او مصادر التشريع
3:54وضعت في عده قوانين وهي اولا قانون
3:57التجاره والتشريعات التجاريه المكمله له
4:01وهنا يتكون التشريع الفلسطيني من عده
4:04قوانين بمعنى ان علاقه التجار عننا في
4:08دوله فلسطين يتم تنظيمها وفقا لعده قوانين
4:11تجاريه وهو القانون التجاره العثماني الذي
4:15صدر منذ القدم ايام منذ اي الاحتلال
4:20العثمان او الدوله العثمانيه وصدر هذا في
4:24هذه الفتره عده قوانين وايضا قانون رقم 5
4:27لسنه 1919 والمعدل بقانون رقم 30 لسنه
4:311944
4:34بشان تنظيم مهنه الصمصره مهنه الصمصره
4:38هنتحدث عنها بشكل مفصل في المحاضرات
4:41القادمه باذن الله لانها تعتبر من ضمن
4:44الاعمال التجاريه
4:47وايضا قانون الحدود الجمركيه رقم 15 لسنه
4:511924 والمعدل بقانون رقم
4:551934
4:57رقم 30 وايضا قانون احكام البوليس والشكات
5:02البوليس والشكات ممكن انه التجار يقوموا
5:06باصدار شكات وكمبيالات وسندات لتهتم في
5:10تجارتهم وتكون بسبب هذه التجاره وايضا سوف
5:14نتحدث عن هذا الامر لاحقا ان شاء الله
5:18لانها تعتبر هذه الاوراق اوراقا تجاريه
5:22وايضا قانون رقم 20 لسنه 1928
5:27بشان حواله الديون الخارجيه وقرار بقانون
5:31رقم سبعه لسنه 1964
5:34بشان اصدار الشكات بدون رصيد وايضا قانون
5:38الشكات لسنه 1929 وتعديلاته وقانون الغش
5:43التجاري والقوانين المتعلقه بالقانون
5:47التجاري البحري
5:49هذه كلها قوانين التجاره والتشريعات
5:52المكمله له ولكن هناك مصادر في التشريع
5:57تكون [تنحنُح] مهمه وحديثه للاعمال
6:00التجاريه وهي القانون المدني لا يقتصر
6:03التشريع كمصدر للقانون التجاري على
6:07التقنينين التجاري والتشريعات المكمله له
6:10بمعنى ان مصادر القانون التجاري او
6:14التشريع التجاري ليست قوانين التجاره
6:17الخاصه وانما القانون المدني يكون هو مصدر
6:22اساسي ورئيسي كما تحدثنا على مصادر
6:26القانون التجاري بل يشمل القانون المدني
6:29باعتباره الشريعه العامه للقانون [تنحنُح]
6:32الخاص
6:34وموطن القواعد القانونيه العامه في تنظيم
6:37نشاط الافراد فيما لم يرد به شان خاص في
6:41قانون اخر وعلى ذلك تطبق احكام القانون
6:45المدني الى اذا لم توجد قاعده تجاريه خاصه
6:48بمعنى ان احكام القانون المدني هي او هي
6:53احكام الام بمعنى انه اذا لم يوجد قانون
6:57او نص قانوني او قاعده قانونيه تنظم او
7:01تطبق على واقعه تجاريه معينه يتم اللجوء
7:05الى القانون المدني وهو القانون الاساسي
7:09والرئيسي لتنظيم جميع المعاملات المدنيه
7:13للافراد
7:16احكام القانون المدني لا تطبق حتما على في
7:19المواد التجاريه كلما خالت تشريع التجاري
7:21من نصوص خاصه بل يشترط لتطبيقها ان تكون
7:24متفقه تماما مع مقتضيات البيئه التجاريه
7:28التي تقوم على السرعه والائتمان بمعنى انه
7:31القانون التجاري يعتبر قانون خاص وبالتالي
7:35اي نزاع او خلاف بين التجار بسبب اعمالهم
7:40التجاريه يطبق القانون الخاص وهو القانون
7:44التجاري اما اذا لم يوجد نص لتطبيق اييه
7:49نص القانون الخاص على واقعه معينه يتم
7:53الرجوع الى القواعد العامه في القانون
7:55المدني
7:57ثانيا اي الق العرف التجاري ما هو العرف
8:02التجاري العرف التجاري هي قاعده درج عليها
8:05التجار فتره طويله من الزمن مع اعتقادهم
8:08في الزاميتها وضروره احترامها والعرف
8:12مصدرا اساسيا يلي التشريع في الاهميه
8:15ويلجا اليه القاضي ان افتقد النص التشريعي
8:18ويتميز العرف التجاري عن التشريع بانه مرن
8:22ويساير التطور الدائم في الحياه التجاريه
8:25كما نعلم ان الاعمال التجاريه تتميز
8:28بالسرعه والائتمان وايضا
8:32يوجد في هذه الاعمال اعراف تنشا كل يوم
8:36اعراف جديده وبالتالي اذا لم يجد القاضي
8:40نصا تشريعيا يطبق على الواقعه المعروضه
8:44امامه وهي الواقعه التجاريه يتم اللجوء
8:49الى العف التجاري وتطبيق تطبيق هذا العرف
8:52والعرف التجاري يرتقي في نفوس التجار الى
8:56الالزام بمعنى انه ملزمين بتطبيق هذا
8:59العرف كان يقوم شخص بالاتفاق مع شخص اخر
9:03وهما تجار ان يتم تسليمه البضاعه في مكان
9:07معين في موطن البائع هنا هذا عرف تجاري تم
9:13الاتفاق عليه وتم الع وجرى العرف على هذا
9:18الشائر او على هذا التسليم وبالتالي لا
9:21يحق لهم مخالفه هذا العرف ويجب على القاضي
9:26ان يتم تطبيق هذا العرف بالزام البائع
9:29بتسليم الشيء المبيع في مكان المشتري
9:34وايضا لا خلاف في ان العرف التجاري لا
9:37يطبق اذا كان متعارضا مع النصوص التجاريه
9:40الامره يعني انه احنا هناك عننا نصوص
9:43تجاريه امنه امره ونصوص تجاريه مكمله اذا
9:47كان نص تشريعي
9:50مكمل يحق للافراد الاتفاق على ما يخالفه
9:54بعرف تجاري وعلى القاضي ان ياخذ بهذا
9:57الاتفاق وهذا العرف اما اذا كانت القاعده
10:01القانونيه امره لا يحق للتجار الاتفاق على
10:05مخالفتها ولا يجوز ان يكون العرف مخالفا
10:09للقاعده الامره اما اذا تعارض العرف
10:13التجاري
10:15عفوا [تنحنُح] مع نص قانوني تجاري فان
10:18العرف التجاري جاري هو الذي يطبق بمعنى
10:21اذا كان هناك نص قانوني امر ليست مكمل او
10:26مكمل ليست امر يجوز للاطراف الاتفاق على
10:30العرف التجاري بدلا من هذه النصوص ولكن
10:34هناك عده مسائل واثيرت
10:38اي في العرف التجاري على مخالفه نص امر
10:42ورد في القانون المدني ذهب راي الى وجوب
10:45تطبيق النص المدني الامر لانه يتعلق
10:47بالنظام العام وتفضيله على العرف التجاري
10:51بمعنى ان الفقهاء اختلفوا في تطبيق هل
10:56يكون الاولى في تطبيق النص القانوني الامر
11:00ام العرف التجاري ذهب راي الى وجوب تطبيق
11:03النص الامر لانه متعلق بالنظام العام ولا
11:06يجوز مخالفه او لا يجوز للعرف ان يخالف
11:10النظام العام واكثر الفقهاء يرون غير ذلك
11:14اي قالوا انه يجوز ان يخالف العرف التجاري
11:17النص الامر الوارد في القانون المدني وليس
11:20في ذلك تغ تغليب للعرف على التشريع ذلك ان
11:24الامر لا يعدو ان يكون تحديد لنطاق تطبيق
11:27كل من القانون التجاري والقانون المدني
11:29والقاعده في هذا الشان ان القانون المدني
11:32لا يطبق الا اذا لم يوجد حكم خاص في
11:35القانون التجاري ووجود عرف تجاري معناه
11:39وجود قاعده قانونيه تجاريه خاصه فلا حاجه
11:43مع وجود الى تطبيق القواعد القانونيه
11:46المدنيه
11:48يعني انه هناك راي قال ممكن العرف يخالف
11:51القاعده الامره وراي قال ممكن لا يجوز
11:55مخالفتها ولكن انا ارى بان اذا كان العرف
11:59التجاري يحد يحقق العداله والمساواه بين
12:03الافراد ولا ولا يكون مخالفا لنظام العام
12:07يحق له مخالفه النص الامر ايه ثانيا
12:11العادات التجاريه نحن حكينا عن العرف
12:13التجاري لكن العادات التج التجاريه هنا
12:18يجب التمييز بين العرف والعاده العرف كما
12:21تقدم ان قاعده قانونيه كالقاعده التشريعيه
12:25من حيث قوه الالزام العرف هي تعتبر قاعده
12:29قانونيه كالقاعده التشريعيه من حيث القوه
12:32والالزام اي بمعنى ان الافراد يجب ان
12:35يلتزموا بهذه القاعده اما العاده فهي
12:39قاعده تواترت اتباعها بانتظام دون ان
12:42يتوفر الاعتقاد مع ضروره الزام التزامها
12:46واحترامها وتطبق على اعتبار ان اتفاق
12:49الاطراف قد اتجه ضمنا الى الاخذ بها لذلك
12:53سمي بالعادات للعادات اهميه كبرى في
12:56المواد التجاريه وذلك لسببين الاول ان
13:01العمليات التجاريه قوامها السلط السرعه
13:04بحيث لا يتوفر للمتعاقدين عملا في الوقت
13:08الكافي لانهم ي يعتبروا ان السرعه هي صلب
13:12الاعمال التجاريه ويجب ان تكون هذه
13:16العادات والاعراف
13:19مطابقه لما جرى عليه. ثانيا ان معظم
13:23العمليات التجاريه تتم بين التجار بعضهم
13:25ببعض وهم على علم ومعرفه بعادات التجاره
13:30مما لا يدع ضروره ان يندرجوا تحت عقودهم
13:33كل الشروط المالوفه ولا معتاده فيما بينهم
13:36بمعنى ان هناك عادات تجاريه في حال ابرام
13:40عقود بين التجار يجوز لهم ذكر هذه العادات
13:44وممكن ما يذكروش هذه العادات لانها امر
13:47بديهي يجب على الاطراف الاخذ بهذه العادات
13:52ومن امثله العادات التجاريه انقاص الثمن
13:55بدلا من فسخ العقد اذا قام البائع
13:58والمشتري التجا في الاعمال التجاريه
14:02ببيع سياره وهنا تفاجانا ان السياره ليست
14:06بها محرك هنا يحق لهم فسخ العقد او انقاص
14:09الثمن انه نحن ممكن ننقص الثمن بقدر
14:13الانقاص الموجود في هذه المركبه وبالتالي
14:17هنا تعتبر عادات تجاريه ويجب الاخذ بهذه
14:21العادات اذا كانت البضاعه المسلمه من صنف
14:24اقل جوده من الصنف المتفق عليه كما تحدثنا
14:28وايضا العادات التجاريه تستمد قوتها من
14:31اراده المتعاقدين وتطبق بوصفها شرطا في
14:35العقد فانه يجب على من يتمسك بها ان يقيم
14:39الدليل على وجودها وتثبت العاده بكافه طرق
14:42الاثبات لان الامر يتم بالمواد التجاريه
14:47بمعنى اذا شخص انكر وجود عاده تجاريه امام
14:53القاضي في نزاع يجب على الطرف الاخر
14:57الذي يقر بوجود هذه العاده ان يثبت هذه
15:00العاده امام القاضي ويتم اثباتها ب بكافه
15:05طرق الاثبات ويتم هذا الاثبات في غالب
15:08الاحيان بتقديم الاحكام التي طبقت حكم
15:11العاده من قبل او بشهادات صادره عن غرفه
15:14التجاريه وايضا اذا كانت العاله تقوم على
15:18اتفاق ق الاطراف ضمنيا على الاخذ بها
15:21فلقاد الموضوع سلطه مطلقه في تقدير وجود
15:25العاده من عدمه لان هذا من قبيل تفسير
15:30العقود والاتفاقيات وهي مساله تتعلق
15:33بالواقع بمعنى انه القاضي يجتهد ان يثبت
15:38بوجود هذه العاده واذا وجد هذه العاده
15:41يقوم بالحكم بها واذا لم يجد هذه العاده
15:45يتم رفضها وعدم الحكم بها ثالثا
15:50مصادر القانون او مصادر القانون التجاري
15:54اللي هو القضاء والصوابق القضائيه يقصد
15:57بالصوابق القضائيه الاحكام والحلول
16:00القضائيه الصادره عن المحاكم الفلسطينيه
16:03في المنازعات التي عرضت عليها وللقضاء
16:07اهميه كبيره في القانون التجاري باعتباره
16:10احد مصادره السوابق القضائيه هنا اذا عرض
16:14على قاضي الموضوع دعوه ولم يجد لها نص في
16:19القانون التجاري او المدني يتم الالتجاء
16:23الى السوابق القضائيه بمعنى الى الاحكام
16:26القضائيه التي صدرت عن القضاء التجاري في
16:30هذه المساله ويجب عليه الاخذ بهذا الحكم
16:35ويحق له ايضا مخالفه هذه الاحكام اذا راى
16:39امرا ما
16:41رابعا الفقه المقصود بالفقه في هذا المجال
16:45مجموعه الاراء والافكار والاجتهادات
16:47الصادره عن الفقهاء الذين قاموا بشرح
16:51القوانين والتعليق على نصوصها من خلال
16:54الكتب والابحاث والمقالات والفتاوى
16:56والاستشارات المختلفه الصادره عنهم هنا
17:00الفقه يعتبر مصدر رابع واخير لمصادر
17:03القانون التجاري اذا لم يرى او اذا لم
17:08يكون هناك نص قانوني موجود في التشريع او
17:12سوابق قضائيه او امور او نصوص في القانون
17:16المدني
17:17قادر المسترشاد
17:20باجتهاد الفقهاء وهم الفقهاء الذين قاموا
17:24بشرح القانون المدني واستخلاص حل للدعوه
17:29المعروضه عليه من من خلال اراء هؤلاء
17:33الفقهاء وايضا يحقاضي
17:36مخالفه اراء الفقهاء ولا تكون ملزمه لهم
17:40لانها لانه نحن بشر وممكن ان نخطئ ونصيب
17:45وبالتالي يجب ان يلتزم القاضي بالتشريع
17:50ويجب ان يلتزم بقوا بالقانون التجاري ويجب
17:54ان يلتزم بالقانون المدني ويجب ان يلتزم
17:58في السوابق القضائيه في شق منها وشق اخر
18:02اذا راى انها لا تحقق العداله او انها
18:05قديمه ويجب تحديثها وان رايه هو الاصح يحق
18:10له مخالفه هذه الصوابط وايضا يحق له الاخذ
18:15باراء الفقهاء كما تحدثنا انه الاراء
18:19الفقهاء مهمه جدا ولكن غير ملزمه الى قاضي
18:23الموضوع وبالتالي يجوز له او يحق له
18:28مخالفه هذه الاراء هنا نلاحظ ان الترتيب
18:32في مصادر القانون التجاري بالاسمى بالاسمى
18:36بالاسمى بالادنى مثل الاسمى التشريع ومن
18:40ثم القانون المدني والقانون التجاري ومن
18:44ثم السوابق القضائيه
18:46ومن ثم الفقه يعطيكم الف عافيه